حركة مجتمع السلم
المؤتمر الخامس
النظام الداخلي
الباب الأول: التعريف والوظائف
الفصل الأول : أحكام تمهيدية
المادة : 01 ينظم هذا النظام وظائف الحركة ومؤسساتها ويحدد مهامها وصلاحياتها، وحقوق الأعضاء والتزاماتهم.
المادة :02 يفسر النظام الداخلي أحكام القانون الأساسي للحركة.
الفصل الثاني : الوظائف
المادة 03: تمارس الحركة الوظائف المنصوص عليها في القانون الأساسي من خلال الهياكل المركزية والمحلية والمؤسسات منشأة لذلك.
المادة 04: تمارس الحركة الوظيفة الدعوية والتربوية وفق لائحة السياسية والتربوية من خلال الأمانات والمؤسسات ذات الصلة بالوظيفة .
المادة 05: تمارس الحركة الوظيفة المجتمعية والإجتماعية عبر المؤسسات الإجتماعية والشبانية والنسائية .
المادة 06: تمارس الحركة الوظيفة الفكرية والسياسية وفق البرنامج السياسي للحركة من خلال الأمانات المختصة
المادة 07: تعتبر مؤسسة كل هيئة تمارس وظيفة من وظائف الحركة يعتمدها مجلس الشورى الوطني باقتراح من المكتب التنفيذي الوطني.
المادة 08: ينشأ لدى الحركة مجلس مؤسسات مهمته التنسيق والتوجيه والتدريب يمارس مهامه تحت إشراف المكتب التنفيذي الوطني.
تحديد لائحة المؤسسات مهامه وصلاحيته وتشكيله.
يعد المكتب التنفيذي الوطني عن طريق التنظيم لائحة المؤسسات والعلاقات.
الباب الثاني: العضوية والانضباط
الفصل الأول: العضوية
المادة 09: يشترط للانخراط في الحركة:
– الجنسية الجزائرية.
– ألا يقل السن عن 18 سنة كاملة.
– الإيمان بمبادئ وأهداف الحركة.
– احترام الأخلاق الإسلامية.
– عدم الانتماء لأية تشكيلة سياسية أخرى.
– التعهد بالالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للحركة.
– التعهد بالالتزام بالاشتراك المالي.
المادة 10: يتم الانخراط في حركة مجتمع السلم بتقديم طلب كتابي إلى :
– مكتب المجموعة.
– المكتب التنفيذي البلدي.
– المكتب التنفيذي الولائي أو المكتب التنفيذي الوطني في الحالات الخاصة مع إشعار المكاتب الدنيا.
على المكتب المقدم إليه الطلب الفصل في مدة لا تتجاوز الشهر، في حالة عدم الرد على طلب الانخراط أو رفض الطلب يمكن الطعن لدى الهيئة العليا بدرجة والتي عليها البت في الطعن في مدة أقصاها شهر.
المادة 11: تسلم للمنخرط في الحركة بطاقة عضوية بصفة :
عضو / عضو مناصر / عضو ملتزم / عضو عامل تجدد بطاقة العضوية كل سنة.
المادة 12: العضو هو كل منخرط في الحركة توفرت فيه الشروط المحددة في المادة 09 أعلاه.
المادة 13: العضو المناصر هو العضو المنخرط في الحركة، المقيد في البطاقية الوطنية ، المشارك في نشاطاتها والتزاماتها التربوية والتنظيمية والمالية.
المادة 14: العضو الملتزم هو العضو الذي التزم ببرنامج العضو المناصر مدة لا تقل عن سنتين ، وشارك في نشاطات الحركة وأظهر انضباطاً تربويا ومالياً وتنظيميا ، و يكون مقيد في البطاقية الوطنية وللطلبة حالة خاصة.
المادة 15: العضو العامل هو من استوفى مرحلة العضو الملتزم مدة لا تقل عن خمس سنوات مع الالتزام التام تربويا وماليا وتنظيميا.
المادة 16: العضو المناصر أو الملتزم أو العامل يهيكل تنظيميا في ولايته الأصلية وتربويا في مكان إقامته.
ويمكن استمرار هيكلته تنظيميا وتربويا في ولايته الأصلية إذا كان
انتقاله بسبب وظيفة أو التكليف بمهمة.
المادة 17: إضافة إلى الحقوق و الواجبات العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي ، فإن للعضو والمناصر والملتزم والعضو العامل في الحركة حق الارتقاء في مراتب العضوية بعد استكمال شروط كل مرحلة.
الفصل الثاني : الانضباط
المادة 18: بناء على أحكام المادة 11 من القانون الأساسي ، يثبت فقدان العضوية في الحركة بإقرار نهائي من:
– المكتب التنفيذي الوطني في حالة الاستقالة أو الوفاة أو فقدان الأهلية.
– لجنة الانضباط الوطنية في حالة الإعفاء عند الإخلال بشروط العضوية.
– مجلس الشورى الوطني عند التصرف كهيئة انضباط.
حالات فقدان العضوية تستدعي الشطب من البطاقية الوطنية.
المادة 19: ينتخب مجلس الشورى الوطني الهيئة الوطنية للانضباط وينتخب مجلس الشورى الولائي الهيئة الولائية للانضباط.
المادة 20: تشكل الهيئة الوطنية للانضباط من 07 أعضاء ينتخبهم المجلس من بين أعضاءه، وتشكل الهيئة الولائية للانضباط من 05 أعضاء ينتخبهم المجلس من بين أعضاءه ، وتنتخب هيئات الانضباط : رئيسا ونائبا ومقررا من بين أعضائها.
المادة 21: تعد الهيئة الوطنية للانضباط لائحة الانضباط بالتنسيق مع الأمانة الوطنية للتنظيم وتصبح سارية المفعول بعد مصادقة مجلس الشورى الوطني.
الباب الثالث : الهيكلة التنظيمية
الفصل الأول : الهيئات الوطنية
الفرع الأول : المؤتمر
المادة 22: يشترط في كل مشارك في المؤتمر مهم ا كانت الصفة التي يشارك بها أن يكون ملتزما تربويا و ماليا بشكل منتظم و مقيدا في البطاقية الوطنية. تعد لائحة خاصة بنسب و معايير المشاركة في المؤتمر تحدد كيفية تطبيق هذه المادة.
المادة 24: يتم انتخاب مندوبي المؤتمر في الجمعيات العامة، المتوفر فيها النصاب، من قبل العاملين الملتزمين والمناصرين المقيدين في البطاقية الوطنية و للمؤسسات و الجالية حالة خاصة.
يعتمد الأمين الوطني للتنظيم قائمة أعضاء الجمعية العامة المقيدين في
البطاقية الوطنية الذين لهم حق التصويت.
المادة 25: يشرف على عمليات انتخاب المندوبين ، سواء في البلديات أو في المؤسسات ، المكتب التنفيذي الولائي و رئيس مجلس الشورى الولائي و أعضاء مجلس الشورى الوطني تحت رقابة
الأمين الوطني للتنظيم.
تعد لائحة انتخابية خاصة بالمؤتمر تحدد كيفية تطبيق المواد المتعلقة
بانتخاب مندوبي المؤتمر.
المادة 26: يقترح المكتب التنفيذي الوطني، ثمانية (08) أشهر كاملة قبل التاريخ المفترض لانعقاد المؤتمر، لجنة تحضير المؤتمر من بين أعضاء مجلس الشورى الوطني ويزكي المجلس أعضاءها.
الأمين الوطني للتنظيم و المتابعة والأمين الوطني للإدارة و المالية أعضاء بالصفة في لجنة تحضير المؤتمر المشكلة من خمسة عشر((15 عضوا، ينتخبون من بينهم رئيسا ونائبا ومقررا.
في حالة عدم تزكية أعضاء لجنة تحضير المؤتمر يمكن للمكتب التنفيذي الوطني اقتراح أعضاء آخرين بدلا عنهم و في حالة عدم التزكية للمرة الثانية يتم عرض القائمة فردا فردا للتزكية.
المادة 27: تعد لجنة تحضير المؤتمر برنامج عملها وتعرضه على المكتب التنفيذي الوطني قصد الإثراء وقبل عرضه على مجلس الشورى الوطني للمصادقة.
تنسق اللجنة مع المكتب التنفيذي الوطني في جميع أعمالها .
المادة 28: تضطلع لجنة تحضير المؤتمر بالمهام و الصلاحيات التالية:
– الإشراف على الندوات المحلية و ندوات المؤسسات و وضع برنامج خاص بذلك.
– تعرض مشاريع العمل على هياكل الحركة ومؤسساتها قصد الإثراء والمناقشة.
– ترفع الاقتراحات القاعدية إلى مجلس الشورى الوطني قصد إثرائها.
– صياغة مشاريع أوراق المؤتمر و عرضها على مجلس الشورى الوطني للإثراء و المصادقة.
– الإشراف على الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
تلتزم لجنة تحضير المؤتمر بواجب التحفظ عن مجريات التحضير للمؤتمر
المادة 29: تعتبر مشاريع عمل كما هو منصوص عليها في المادة 15أعلاه، القانون الأساسي، لائحة السياسة العامة و لائحة السياسة التربوية السارية المفعول.
و تعتبر مشاريع أوراق المؤتمر كما هو منصوص عليها في المادة 16
من القانون الأساسي للحركة : القانون الأساسي ، لائحة السياسة العامة ولائحة السياسة التربوية المثراة و المصادق عليها من قِبل مجلس
الشورى الوطني.
المادة 30: يمكن للجنة اقتراح مشاريع أوراق جديدة بعد موافقة مجلس الشورى الوطني
المادة 31: يمكن للجنة اقتراح آليات جديدة لإعلان الترشح بعد موافقة مجلس الشورى الوطني.
المادة 32: يحدد المكتب التنفيذي الوطني تاريخ انعقاد المؤتمر ويعلن عنه شهرين قبل انعقاده بالتنسيق مع لجنة المؤتمر.
المادة 33: تسير أشغال المؤتمر وفق نظام داخلي تقترحه لجنة تحضير المؤتمر بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني و يصادق عليه مجلس الشورى الوطني بعد إثرائه.
المادة 34: تشرف لجنة تحضير المؤتمر على الأشغال الافتتاحية للمؤتمر حتى تنصيب مكتب المؤتمر.
يعلن رئيس الحركة عن الافتتاح الرسمي للمؤتمر.
المادة 35: يصادق المؤتمر في جلسته الأولى بعد الافتتاح على :
– مكتب المؤتمر الذي يقترحه المكتب التنفيذي الوطني بالتنسيق مع لجنة تحضير المؤتمر.
– جدول أعمال المؤتمر.
– النظام الداخلي للمؤتمر.
المادة 36: يشكل مكتب المؤتمر لجان المؤتمر المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤتمر.
يزكي المؤتمر لجانه.
الفرع الثاني: مجلس الشورى الوطني
المادة 37: ينبثق مجلس الشورى الوطني عن المؤتمر وهو أعلى هيئة للحركة بين مؤتمرين.
المادة 38: تطبيقا للمادة 18 من القانون الأساسي يعتبر مؤسسا قانونا المؤسسون للحزب السياسي سنة 1991 والمؤسسون عند إعادة التكييف سنة 1998.
يفقد العضوية في مجلس الشورى الوطني بهذه الصفة، المؤسسون قانونا المتوقفين و ذلك بقرار من مجلس الشورى الوطني بناء على تقرير أمانة المجلس.
المادة 39: تطبيقا للمادة 18 من القانون الأساسي يعتبر رئيس الكتلة البرلمانية كل من رئيس الكتلة في المجلس الشعبي الوطني و رئيس الكتلة في مجلس الأمة.
المادة 40: بالإضافة إلى المهام المحددة في المادة 21 من القانون الأساسي، يقوم مجلس الشورى الوطني بـ :
– انتخاب رئيس الحركة بالاقتراع السري على دورين أو عن طريق التزكية في حالة وجود مرشح واحد.
– انتخاب رئيس مجلس الشورى الوطني ونائبه بالاقتراع السري على دورين أو عن طريق التزكية في حالة وجود مرشح واحد لكل منصب.
– انتخاب نائبي رئيس الحركة بالاقتراع السري على دورين أو عن طريق التزكية في حالة وجود مرشحين فقط.
– تزكية أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
– تزكية ذوي الكفاءات المقترحين لعضوية مجلس الشورى الوطني.
– المصادقة على قرارات اكتساب أو فقدان العضوية في مجلس الشورى الوطني بالأغلبية.
– المصادقة على لوائح الحركة والمشاريع المقترحة .
– في حالة عدم المصادقة على التقرير السنوي للمكتب التنفيذي الوطني
– يعد المجلس النقائص المسجلة و النقاط الغير منجزة ويأمر بإدراجها في البرنامج السنوي لاستدراكها.
– يصادق على مشروع جدول أعمال المؤتمر وكذا مشروع نظامه الداخلي.
– يصادق على الأوراق الجديدة المقترحة من طرف لجنة تحضير المؤتمر .
– يصدر التوصيات اللازمة أثناء انعقاد الدورات العادية والاستثنائية.
المادة 41: إلى جانب الواجبات العامة المنصوص عليها في المادة 08 من القانون الأساسي ، يلتزم عضو مجلس الشورى الوطني بـ :
– المشاركة الفعالة في دورات المجلس.
– الالتزام بقرارات الحركة والسهر على تجسيدها حتى وإن خالفت رأيه.
– الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس.
– حسن تمثيل الحركة محلياً ووطنياً.
– أن يكون ذا دور إيجابي في ولايته.
الدفاع عن مبادئ الحركة والدعوة إليها و استفراغ الجهد من أجل تجسيدها.
المادة 42: إلى جانب الحقوق العامة المنصوص عليها في المادة 09 من القانون الأساسي ، لعضو مجلس الشورى الوطني الحق في:
– المبادرة بتقديم مشاريع مقترحات وتعديلات وفق ما يقتضيه نظام سير المجلس.
– الاطلاع على لوائح الحركة وبرامجها ووثائق المجلس ومحاضر جلساته.
– الإبلاغ بدعوة الحضور لدورات المجلس و الاطلاع على مشروع جدول الأعمال والوثائق الضرورية قبل انعقاد الدورة بوقت كافٍ.
المادة 43: تجمد العضوية في مجلس الشورى الوطني مدة أداء الخدمة الوطنية أو مدة تولي منصب يتنافى والعضوية في المجلس بموجب القانون.
المادة 44: إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الأساسي يعتبر مقعد مجلس الشورى الوطني شاغرا في الحالات التالية:
– فقدان المنصب في مختلف هيئات و مؤسسات الحركة بال نسبة للأعضاء الذين التحقوا للمجلس بهذه الصفة.
– فقدان المنصب بالنسبة لرئيس المكتب التنفيذي الولائي.
– شغور المقعد بسبب اكتساب صاحبه العضوية في المجلس بصفة جديدة.
– الغياب عن دورات مجلس الشورى الوطني العادية ثلاثة ( 03 ) مرات متتالية بدون عذر.
– الغياب عن دورات مج لس الشورى الوطني العادية خمسة (05) مرات غير متتالية بدون عذر.
في كل الحالات ، يصادق مجلس الشورى الوطني على شغور المقعد، بناء على تقرير مكتب مجلس الشورى الوطني أو لجنة الانضباط حسب الحالة.
المادة 45: لا يمكن استخلاف المقعد الشاغر في مجلس الشورى الوطني إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة 11 من القانون الأساسي والحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 – 2 و3 من المادة 33 .
المادة 46: يتم الاستحلاف في الحالات المقبولة كالتالي:
– يعوض ممثل الولاية المنتخب من قِبل مجلس الشورى الولائي عن طريق الانتخاب.
– يعوض ممثل المؤسسة المنتخب من قِبل مجلسها الوطني عن طريق الانتخاب.
– – تعوض المرأة المنتخبة من قِبل مجلس الشورى الولائي الذي تنتمي إليه عن طريق الانتخاب.
– – يعوض ممثل الجالية من قِبل الجمعية العامة للقطر أو القارة التي ينتمي إليها عن طريق الانتخاب.
– – يعوض صاحب الصفة بالذي يتولى المنصب الذي جاء به.
– – في كل الحالات لا يتم الاستخلاف إذا حدث الشغور أثناء السنة الأخيرة من العهدة.
يشرف على عملية الاستخلاف المكتب التنفيذي الوطني بناء على إخطار من رئيس مجلس الشورى الوطني قبل انعقاد الدورة العادية.
المادة 47: مهام رئيس مجلس الشورى الوطني:
– دعوة مجلس الشورى الوطني للانعقاد.
– التحضير الجيد للمجلس
– السهر على حسن سير أشغال المجلس.
– متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
– متابعة لجان المجلس.
– السهر على تنفيذ النظام الداخلي للمجلس.
– متابعة غياب الأعضاء والمحاسبة عليه.
– متابعة أمانة المجلس.
– يمكنه حضور اجتماعات المكتب التنفيذي الوطني.
المادة 48: مهام نائب رئيس مجلس الشورى الوطني
– مساعدة الرئيس في تسيير المجلس.
– نيابة الرئيس عند غيابه.
المادة 49: في حالة استقالة رئيس مجلس الشورى الوطني أو وجود مانع يحول دون قيامه بمهامه يتولى مهامه نائبه وينتخب رئيس جديد للمجلس في أول دورة عادية له.
المادة 50: دون المساس بأحكام المادة 24 من القانون الأساسي، يعقد مجلس الشورى الوطني دوراته العادية والاستثنائية أو الطارئة بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه.
إذا لم يتوفر النصاب تؤجل الدورة إلى أجل أقصاه ثلاثة أسابيع للدورة العادية وأسبوع للدورة الاستثنائية و تعتبر الدورة قانونية مهما كان عدد الحضور.
تعقد الدورة الطارئة وتعتبر قانونية مهما كان عدد الحضور.
تكيف ضرورة عقد الدورات الاستثنائية والطارئة بالتنسيق بين المكتب التنفيذي الوطني ورئاسة مجلس الشورى الوطني.
تحدد آجال التبليغ في لائحة نظام سير المجلس.
يمكن لرئيس المجلس دعوة ملاحظين بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني على أن لا يتجاوز عددهم خمسة أعضاء.
المادة 51: يتخذ مجلس الشورى الوطني قراراته بالأغلبية، باستثناء وكالات الغائبين عن دورة المجلس بسبب التكليف بمهمة في إطار نشاط الحركة ، لا يعتد بوكالات الغائبين ، مهما كان السبب، عند التصويت أو الانتخاب.
المادة 52: تسير دورات مجلس الشورى الوطني وفق نظام داخلي خاص به يدعى “نظام سير المجلس” .
الفرع الثالث : رئيس الحركة
المادة 53: إضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الأساسي، يتولى رئيس الحركة :
– افتتاح أشغال المؤتمر.
– السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر ومجلس الشورى الوطني والمكتب التنفيذي الوطني.
– تشكيل اللجان والتكليف بمهام.
– دعوة المكتب التنفيذي الوطني و رئاسة اجتماعاته.
– الإشراف على استحداث مؤسسات جديدة في إطار وظائف الحركة.
المادة 54: ينشأ لدى رئيس الحركة ديوان يضبط إدارته.
الفرع الرابع: المكتب التنفيذي الوطني
المادة 55: المكتب التنفيذي الوطني هو أعلى هيئة تنفيذية تنبثق عن مجلس الشورى الوطني.
إضافة إلى ما ورد في المادة 36 من القانون الأساسي يتولى المكتب التنفيذي الوطني المهام التالية:
– تنفيذ خطط وبرامج الحركة وقرارات مجلس الشورى الوطني
– إعداد اللوائح و مشاريع البرامج و إصدار التعليمات أو التوصيات.
– الإشراف على التظاهرات والنشاطات الوطنية و الدولية.
– إشراف على التحضير للاستحقاقات الانتخابية من كل جوانبها .
– إنشاء الهيئات الفنية و المجالس المتخصصة حسب الحاجة.
– الإشراف على تحضير المؤتمر بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية المنبثقة عن مجلس الشورى الوطني.
– تزكية قائمة الأسماء المرشحة لرئاسة المؤسسات و الهيئات. بالإضافة إلى رئيس الحركة، يتشكل المكتب التنفيذي الوطني من نواب الرئيس والأمناء الوطنيين وأمين المكتب
المادة 56: يعرض رئيس الحركة الأمناء الوطنيين على مجلس الشورى الوطني للتزكية.
يمكن لرئيس الحركة، عند الحاجة، أن يطلب تزكية أعضاء المكتب التنفيذي الوطني فردا فردا.
المادة 57: مهام نائب رئيس الحركة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني :
– استخلاف رئيس الحركة عند غيابه .
– متابعة قضايا حقوق الإنسان وإصدار تقرير سنوي.
– متابعة مجلس المؤسسات .
– إعداد تقرير دوري حول وضعية المؤسسات.
– معالجة قضايا بالتنسيق بين المؤسسات.
المادة 58: مهام نائب رئيس الحركة المكلف بالتخطيط والمتابعة:
– استخلاف رئيس الحركة عند غيابه .
– متابعة إعداد الخطط والبرامج والمشاريع.
– رصد احتياجات الحركة واقتراح الخطط اللازمة لها.
– ضبط آليات المتابعة للأمانات والهياكل.
– الدعم التقني في مجال التخطيط والمتابعة للأمانات والمؤسسات.
المادة 59: مهام وصلاحيات الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والهياكل:
– متابعة وتطوير هياكل الحركة.
– تنصيب الهياكل المحلية للحركة.
– إعداد اللوائح التنظيمية.
– متابعة العضوية وتنميتها والسهر على الانتشار التنظيمي وتوثيقه.
– مسك البطاقية الوطنية ومتابعة عملية التطبيق.
– معالجة المشكلات التنظيمية.
– مراقبة صحة عمليات الانتخاب في هياكل الحركة و مؤسساتها.
– تنظيم المؤتمر و كل التظاهرات العامة ذات الطابع الوطني بالتنسيق مع الأمانة الوطنية للإدارة والمالية.
المادة 60: مهام وصلاحيات الأمين الوطني المكلف بالتربية والتكوين والدعوة:
– إعداد وتنفيذ المناهج والبرامج التربوية والتكوينية.
– تطوير الوسائل والأساليب التربوية.
– تكوين وتوجيه القائمين على العملية التربوية.
– متابعة وتفعيل الأسر التربوية.
– متابعة الهياكل التربوية الوطنية والمحلية.
– متابعة التأهيل التربوي.
– الإشراف على تنفيذ البرامج التربوية والدعوية من خلال وظيفتي التربية والدعوة.
– إعداد وتنفيذ المناهج التربوية والخاصة بتكوين أفراد الحركة.
– تكوين وتوجيه المشرفين على العملية التربوية.
– متابعة سير الهياكل التربوية.
– متابعة وإعداد برامج التأهيل والتدريب القيادي.
– الاهتمام بالمؤسسات الدعوية للمساهمة في نشر الدعوة.
– تطوير أساليب التربية العامة في إطار المجتمع.
– إعداد برامج وأخلقة السلوك الاجتماعي.
– رصد وتثمين الابداع الفكري والثقافي.
– إعداد البرامج المساهمة في ترقية المنظومة التربوية.
– دعم وسائل التصدي للبرامج والأفكار الهدامة.
المادة 61: مهام وصلاحيات الأمين الوطني المكلف بالإدارة والمالية والوسائل:
– ضبط وتنظيم العلاقات الإدارية للحركة.
– ضبط ميزانية الحركة ومسك المحاسبة.
– إدارة المقرات الوطنية للحركة.
– الإشراف على الوسائل العامة والمستخدمين.
– تقوية شبكة الاتصال في الحركة.
– متابعة إدارة المقرات الولائية والبلدية.
-تنظيم التظاهرات العامة بالتنسيق مع الأمانة الوطنية للتنظيم والمتابعة.
– جرد وإدارة أملاك الحركة.
– توفير الموارد المالية للحركة وترشيد الإنفاق.
– تحصيل الاشتراكات والتبرعات.
– تجهيز مقرات وأمانات الحركة.
– تابعة وتدريب القائمين على الإدارة والمالية.
المادة 62: مهام وصلاحيات الأمين الوطني المكلف بالشؤون السياسية والاقتصادية:
– نشر الوعي السياسي
– رصد متابعة المستجدات السياسية المحلية والدولية.
– عقد الندوات السياسية والفكرية.
– رصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي وبلورة تطوير الرؤيا الاقتصادية للحركة بما يواكب التحولات .
– التواصل مع الفاعلين في المجال الاقتصادي والمالي (مؤسسات ، هيئات ، رجال أعمال).
– تبادل التجارب مع الأحزاب والمنظمات في المجال الاقتصادي.
المادة 63: مهام وصلاحيات الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين:
– متابعة سير الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة.
– متابعة النشاط البرلماني للحركة والعمل على ترقيته.
– متابعة وتوجيه منتخبي الحركة المحليين.
– العمل على تجسيد برنامج الحركة على المستوى المحلي.
– المساهمة في التحضير للمواعيد الانتخابية.
– الحرص على تأطير المنتخب تربوياً وتنظيمياً.
– معالجة المنازعات في المجالس المنتخبة.
المادة 64: مهام وصلاحيات الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال:
– التعريف بالحركة وإبراز مواقفها للرأي العام.
– رصد القضايا الإعلامية داخل الوطن وخارجه.
– التغطية الإعلامية لأنشطة الحركة.
– التواصل مع رجال الإعلام والصحافة بما يعزز موقع الحركة الإعلامي.
– استثمار وسائل الاتصال الحديثة في تطوير المنظومة الإعلامية للحركة.
– إدارة موقع الحركة المركزي وتوجيه المواقع الولائية.
– إدارة شبكة الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
– الإشراف على الندوات الصحفية.
المادة 65: مهام وصلاحيات الأمين الوطني المكلف بالمرأة وشؤون الأسرة:
– تعريف المرأة الجزائرية بالحركة ومنهجها وأهدافها وبرنامجها.
– ترقية العمل النسوي وتأهيل القيادات النسوية .
– الاهتمام بالمرأة وتعزيز حقوقها الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية ومساعدتها على آداء أدورها والوفاء بالتزاماتها تجاه اسرتها وعملها العام.
– نشر الوعي السياسي بين النساء ودعم المشاركة الإيجابية للمرأة في النشاط السياسي وتبني انشغالات المواطنين
– تشجيع بناء الأسر ودعم استقرارها وتحصينها من عوامل التفكك والانحراف وسائر الآفات الاجتماعية
– الاهتمام بتربية النشء على القيم والمبادئ في كنف بيئية تربوية سليمة
– العمل على حماية الطفولة من كل انواع الاستغلال والاعتداء والمساهمة في وضع البرامج والتشريعات لذلك
– المساهمة في البرامج التي تهتم بتحسين أوضاع الأسر تتكفل بالفئات الهشة في المجتمع وكذا الفئات النسوية ذات الخصوصية ( المرأة المطلقة ، الأرملة ، المعيلة )
– رصد البرامج والتشريعات والاتفاقيات الموجهة للمرأة والأسرة والطفولة والشباب والاسهام في طرح رؤية بديلة عنها .
– الاهتمام بالجمعيات و المنظمات التي تهتم بالمرأة و الأسرة و الطفولة و التنسيق معها
– التنسيق مع المنتخبات محليا ووطنيا من أجل تجسيد برنامج الحركة.
المادة 66: مهام وصلاحيات الأمين الوطني المكلف بالجامعات والعمل الطلابي:
– ترقية وتفعيل دور الجامعة الجزائرية وربطها بالمحيط.
– فتح فضاءات عمل ومساحات تواصل مع الوسط الطلابي.
– استيعاب وتأطير الإطارات الجامعية والكفاءات العلمية.
– نشر فكر الحركة ومنهجها في الوسط الطلابي.
– الاهتمام بالجمعيات والمنظمات الطلابية داخلياً وخارجياً.
– ترقية الدور الحركي والدعوي والسياسي للطالب الجامعي.
– الإشراف على التربية والتكوين في الأوساط الطلابية بالتنسيق مع الأمانة الوطنية للتربية والتكوين والأمانة الوطنية للدعوة.
– الاهتمام بالأستاذ الجامعي والعمل على ترقية دوره.
– دعم مسيرة التعريب والعناية بالبحث العلمي.
– الاهتمام بالطلبة الثانويين.
– الاهتمام بالطلبة المتخرجين.
– الاهتمام بانتشار الحركة في المناطق الداخلية للوطن والقرى والمداشر النائية بالتنسيق مع أمانة التنظيم.
– الاهتمام بالطلبة والباحثين خارج الوطن.
– العناية بالعمل النقابي في الوسط الطلابي والعمل على ترقيته.
المادة 67: مهام وصلاحيات الأمين الوطني المكلف بالشباب والعمل الجمعوي:
– متابعة العمل الجمعوي الشباني.
– الاهتمام ومتابعة مؤسسة الشبيبة.
– العمل على ربط الشباب بتاريخ أمته وقيمها وحضارتها.
– تقديم الاقتراحات والحلول للقضايا المتعلقة بالشباب.
– الاهتمام بمجالات الترفيه والرياضة.
– ترقية إبداعات الشباب الثقافية والفنية والعلمية.
– تأطير وتجنيد الطاقات الشبانية.
– التنسيق مع الهيئات الشبانية داخلياً وخارجياً.
– ربط الشباب بالقضايا الكبرى للأمة والوطن.
– محاربة الآفات التي تضعف الدور الإيجابي للشباب في بناء المجتمع.
– المساهمة في إحياء الحس المدني وروح المسؤولية الجماعية وحقوق المواطنة.
– المساهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات ونشر الثقافة الديمقراطية.
– الاهتمام بالإعلام الشباني.
المادة 68: مهام وصلاحيات الأمين الوطني المكلف بالجالية والعلاقات الخارجية:
– التعريف بمنهج الحركة ومواقفها بين أبناء الجالية.
– التعريف بالحركة ومواقفها وتنظيم وتطوير العلاقات مع الهيئات الرسمية والمنظمات غير الحكومية.
– متابعة ممثلي الحركة خارج الوطن.
– تأطير أعضاء الحركة ومحبيها في الجالية.
– تأطير تمثيل الحركة في النشاطات الخارجية.
المادة 69: مهام وصلاحيات الأمين الوطني المكلف بفلسطين و القضايا العادلة:
– تنظيم و تنسيق و تأطير الجهود و دعم المشاريع الخاصة بالقضية الفلسطينية.
– رسم الخطط و البرامج الإعلامية و الدعائية للتعبئة و نصرة القضية الفلسطينية.
– القيام بتدابير طرق الدعم المختلفة.
– ربط و تفعيل العلاقات بالناشطين و المهتمين و المتدخلين في القضية الفلسطينية بما يحقق الأهداف داخليا وخارجيا.
– تنسيق الجهود مع الأحزاب و الجمعيات و الهيئات في دعم و نصرة الشعب الفلسطيني.
– تعميق علاقات تعاون و تكامل مع الفصائل الفلسطينية و كذا الدبلوماسية الفلسطينية بالجزائر.
– التصدي لكل محاولات التطبيع الكيان الصهيوني مهما كانت أشكالها.
– دعم و نصرة القضايا العادلة للدول و الشعوب المستضعفة.
– المساهمة في كل جهد يعمل على تصفية الاستعمار في العالم وفاء لرسالة ثورة التحرير المباركة.
المادة 70: مهام وصلاحيات أمين المكتب التنفيذي الوطني:
– تحضير ملفات المكتب الوطني.
– تدوين محاضر الاجتماعات.
– صياغة القرارات والتوصيات ومتابعة تبليغها.
– تنظيم أرشيف المكتب التنفيذي الوطني.
المادة 71: يجتمع المكتب التنفيذي الوطني بصفة دورية ويجتمع في الحالات الاستثنائية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه.
تعتبر اجتماعات المكتب التنفيذي الوطني قانونية بحضور أغلبية أعضائه.
المادة 72: يضع المكتب التنفيذي الوطني نظامه الداخلي الذي يضبط سير مداولاته ولوائح أماناته.
المادة 73: يساعد كل أمين وطني نائب له.
يصادق المكتب التنفيذي الوطني على تشكيلة الأمانات الوطنية.
المادة 74: تعتبر مداولات المكتب التنفيذي الوطني وأشغاله سرية يمنع البوح بها.
الفصل الثاني:الهيئات التنظيمية المحلية
الفرع الأول : مجلس الشورى الولائي
المادة 75: مجلس الشورى الولائي هيئة شورية على مستوى الولاية ويتشكل من ممثلي البلديات والمؤسسات والكفاءات.
المادة 76: دون الإخلال بأحكام المادة 72 أدناه، يتشكل مجلس الشورى الولائي من :
– رئيس مجلس الشورى الولائي السابق ونائبه.
– أعضاء المكتب التنفيذي الولائي الذين مارسوا س نتين كام لتين الى غاية المؤتمر.
– أعضاء مجلس الشورى الوطني المهيكلين في الولاية وذلك دون المساس بأحكام المادة 9 أعلاه.
– رؤساء المكاتب التنفيذية البلدية.
– رؤساء مجالس الشورى البلدية.
– أعضاء البرلمان الممارسين المهيكلين في الولاية.
– رئيس المجلس الشعبي الولائي.
– رؤساء المجالس الشعبية البلدية الدين تتوفر فيهم شروط العضوية.
04 %- من مجموع الملتزمين المهيكلين تربوياً ومالياً في البلدية ينتخبون من بين أعضاء مجلس الشورى البلدي أو الجمعية العامة البلدية.
%10 -من الأخوات الملتزمات المهيكلات تربوياً ومالياً في الولاية على أن لا يتجاوز عددهن 20 أخت توزعن على البلديات.
– ثلاثة أعضاء ( 03 ) من كل مؤسسة مهيكلة.
– سبعة ( 07 ) أعضاء من الكفاءات وذوي السبق يقترحهم المكتب التنفيذي الولائي ويزكيهم مجلس الشورى الولائي على ألا يكون منهم أكثر من اثنين من بلدية واحدة.
المادة 77: يشترط في عضو مجلس الشورى الولائي :
– أن يكون ملتزما منذ خمس ( 05 ) سنوات على الأقل وثلاث ( 03 ) سنوات بالنسبة للطلبة.
– أن يكون منضبطاً تربوياً ومالياً بانتظام طيلة السنوات الخمس الماضية.
– أن يكون ذا دور إيجابي محليا.
أن يكون ملتزماً بلوائح الحركة وبرامجها ومواقفها ومساهماً في نشاطاتها.
المادة 78: حقوق عضو مجلس الشورى الولائي:
– حق إبداء الرأي.
– حق الاطلاع على لوائح الحركة وبرامجها ووثائق مجلس الشورى الولائي ومحاضر جلساته.
– حق التبليغ بدعوات حضور دورات المجلس ومشروع جدول الأعمال والوثائق الضرورية قبل انعقاد الدورة بوقت كافٍ.
المادة 79: واجبات عضو مجلس الشورى الولائي:
– المشاركة الفعالة في دورات مجلس الشورى الولائي ومختلف نشاطات الحركة.
– الالتزام بقرارات الحركة والسهر على تجسيدها حتى وإن خالفت رأيه.
– الالتزام بلوائح الحركة والنظام الداخلي لمجلس الشورى الولائي.
– أن يبقى ذا دور إيجابي محليا.
– الدفاع عن مبادئ الحركة والدعوة إليها و استفراغ الجهد من أجل تجسيدها.
المادة 80: تفقد العضوية في مجلس الشورى الولائي بفقد صفة التمثيل فيه.
المادة 81: إضافة إ لى الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الأساسي يعتبر مقعد مجلس الشورى الولائي شاغرا في الحالات التالية:
– فقدان المنصب في مختلف هيئات و مؤسسات الحركة بالنسبة للأعضاء الذين التحقوا بالمجلس بهذه الصفة.
– فقدان المنصب بالنسبة لرئيس المكتب التنفيذي البلدي أو بالنسبة لرئيس مجلس الشورى البلدي.
– الغياب عن دورات مجلس الشورى الولائي ثلاثة ( 03 ) مرات متتالية بدون عذر.
– الغياب عن دورات مجلس الشورى الولائي خمسة ( 05 ) مرات بدون عذر.في كل الحالات ، يصادق المجلس الشورى الولائي على شغور المقعد ، بناء على تقرير مكتب المجلس أو لجنة الانضباط حسب الحالة.
المادة 82: لا يمكن استخلاف المقعد الشاغر في مجلس الشورى الولائي إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة 11 من القانون الأساسي والحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 من المادة 69 مكرر 1أعلاه.
المادة 83: يتم الاستخلاف في حالات الشغور المقبولة بنفس الطريقة التي شغل بها المنصب بداية.
في كل الحالات لا يتم الاستخلاف إذا حدث الشغور أثناء السنة الأخيرة
من العهدة.
يشرف على عملية الاستخلاف ، بعد إشعار الأمانة الوطنية للتنظيم ، المكتب
التنفيذي الولائي بناء على إخطار من رئيس مجلس الشورى الولائي قبل
انعقاد الدورة العادية.
المادة 84: يشترط في رئيس مجلس الشورى الولائي ونائبه :
– ألا يقل السن عن 30 سنة كاملة.
– ألا تقل مدة الالتزام عن عشرة ( 10 ) سنوات كاملة.
– ممارسة عضوية مجلس الشورى الوطني أو الولائي لمدة لا تقل عن خمس ( 05 ) سنوات كاملة.
المادة 85: ينتخب مجلس الشورى الولائي رئيسه ونائبا له تحت إشراف المكتب التنفيذي الوطني.
المادة 86: مهام رئيس مجلس الشورى الولائي
– دعوة مجلس الشورى الولائي للانعقاد.
– السهر على حسن سير أشغال المجلس.
– متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
– متابعة لجان المجلس.
– السهر على تنفيذ النظام الداخلي للمجلس واحترام لوائح الحركة.
– متابعة غياب الأعضاء والمحاسبة عليه.
يمكنه حضور اجتماعات المكتب التنفيذي الولائي.
المادة 87: مهام نائب رئيس مجلس الشورى الولائي
– مساعدة رئيس مجلس الشورى الولائي في تسيير المجلس.
نيابة الرئيس عند غيابه.
المادة 88: في حالة استقالة رئيس مجلس الشورى الولائي أو وجود مانع يحول دون قيامه بمهامه يتولى مهامه نائبه وينتخب رئيس جديد لمجلس الشورى الولائي في أول دورة عادية له تحت إشراف المكتب التنفيذي الوطني.
المادة 89: يجتمع مجلس الشورى الولائي في دورات عادية كل أربعة04) ) أشهر ويمكن أن يعقد دورات استثنائية أو طارئة بطلب من :
– رئيس الحركة.
– المكتب التنفيذي الوطني.
– رئيس مجلس الشورى الولائي بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الولائي.
– المكتب التنفيذي الولائي.
– الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الشورى الولائي
المادة 90: تعتبر الدورات العادية والاستثنائية قانونية بحضور أغلبية الأعضاء. في حالة عدم توفر النصاب، تؤجل الدورة إلى أجل أقصاه ثلاثة أسابيع وتنعقد بعدد الحضور.
يتخذ مجلس الشورى الولائي قراراته بالأغلبية.
المادة 91: يضبط سير أشغال مجلس الشورى الولائي وفق نظام داخلي مع مراعاة أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
الفرع الثاني : المكتب التنفيذي الولائي
المادة 92: المكتب التنفيذي الولائي هو أعلى هيئة تنفيذية تنبثق عن مجلس الشورى الولائي.
المادة 93: إلى جانب الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 41 من القانون الأساسي ودون الإخلال بلوائح الحركة التنظيمية يضطلع المكتب التنفيذي الولائي بالصلاحيات التالية:
– تزكية قائمة الأسماء المرشحة لرئاسة مكاتب المؤسسات.
– التعيين في مناصب المسؤولية المحلية.
المادة 94: يشرف المكتب التنفيذي الولائي بمشاركة أعضاء مجلس الشورى الوطني على تجديد الهيكلة عبر بلديات الولاية.
دون المساس بصلاحيات الأمين الوطني للتنظيم المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، يراقب المكتب التنفيذي الوطني صحة ع مليات الانتخاب في البلديات.
المادة 95: يشترط في رئيس المكتب التنفيذي الولائي ونائبه ما يشترط في رئيس مجلس الشورى الولائي ونائبه.
يتم انتخاب رئيس المكتب التنفيذي الولائي ونائبه في مجلس الشورى الولائي تحت إشراف المكتب التنفيذي الوطني.
المادة 96: يقترح رئيس المكتب التنفيذي الولائي قائمة أعضاء مكتبه بالتنسيق مع نائبه ويعرضها على مجلس الشورى الولائي للتزكية.
يمكن لرئيس المكتب التنفيذي الولائي عند الحاجة أن يطلب تزكية أعضاء مكتبه فردا فردا.
يشرف المكتب التنفيذي الوطني على تنصيب المكتب التنفيذي الولائي واستلامه المهام من المكتب التنفيذي الولائي السابق.
المادة 97: مهام وصلاحيات رئيس المكتب التنفيذي الولائي:
– اقتراح تشكيلة المكتب التنفيذي الولائي على مجلس الشورى الولائي.
– تمثيل الحركة لدى السلطات الرسمية الولائية.
– السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئات العليا للحركة.
– ضبط المراسلات والتعامل مع المكتب التنفيذي الوطني.
– رئاسة المكتب التنفيذي الولائي وإدارة اجتماعاته.
– متابعة أمانات المكتب التنفيذي الولائي ولجانه.
– متابعة المكاتب البلدية.
– فتح المكاتب البلدية الجديدة ومتابعتها.
– العمل على تجسيد مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي الولائي المنصوص عليها في القانون الأساسي.
تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة و يكّلف نائبه بملفات خاصة و أعضاء مكتبه بمهام.
المادة 98: مهام وصلاحيات نائب الرئيس المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني:
– استخلاف رئيس المكتب التنفيذي الولائي عند غيابه .
– متابعة مجلس المؤسسات .
– إعداد تقرير دوري حول وضعية المؤسسات.
– معالجة قضايا بالتنسيق بين المؤسسات.
المادة 99: مهام وصلاحيات الأمين الولائي المكلف للتنظيم والهياكل:
– ضبط ومتابعة الهياكل التنظيمية البلدية.
– متابعة العضوية وتنميتها والسهر على الانتشار التنظيمي وتوثيقه.
– مسك البطاقية الولائية تحت رقابة المكتب التنفيذي الوطني.
– تنفيذ اللوائح التنظيمية.
– معالجة المشكلات التنظيمية.
– متابعة عملية التطبيق.
تنظيم التظاهرات العامة بالتنسيق مع الأمانة الولائية للإدارة والمالية.
المادة 100: مهام وصلاحيات الأمين الولائي المكلف بالتربية والتكوين والدعوة:
– الإشراف على تنفيذ المناهج والبرامج التربوية والتكوينية.
– متابعة الأمانات التربوية البلدية ومجالس المربين.
– متابعة وتفعيل الأسر التربوية والقيادي.
– العمل على تكوين الأسر وإقامة الدورات والمخيمات والندوات.
– متابعة التأهيل التربوي.
– الاهتمام بالمؤسسات الدعوية .
– المساهمة في التربية المجتمعية العامة.
– متابعة برامج أخلقة السلوك الاجتماعي.
– رصد وتثمين الابداع الفكري والثقافي.
المادة 101: مهام وصلاحيات الأمين الولائي المكلف بالإدارة والمالية والوسائل:
– ضبط وتنظيم العلاقات الإدارية للحركة.
– إدارة المقر الولائي للحركة وتجهيزه.
– تقوية شبكة الاتصال في الحركة.
– متابعة إدارة مقرات الحركة على مستوى الولاية.
– جرد وإدارة أملاك الحركة.
– تنظيم التظاهرات العامة بالتنسيق مع الأمانة الولائية للتنظيم.
– توفير الموارد المالية للحركة وترشيد الإنفاق.
– تحصيل الاشتراكات والتبرعات.
– ضبط الميزانية السنوية ومسك المحاسبة.
– متابعة الأمانات البلدية للإدارة والمالية.
– دعم التكافل بين أعضاء الحركة على مستوى الأسرة والمجموعة والبلدية.
المادة 102: مهام وصلاحيات الأمين الولائي المكلف بالمنتخبين والتنمية المحلية:
– متابعة وتوجيه منتخبي الحركة في المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية.
– متابعة سير الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة.
– رصد ومعالجة المنازعات في المجالس المنتخبة.
– العمل على تجسيد برنامج الحركة على المستوى المحلي.
– المساهمة في التحضير للمواعيد الانتخابية.
– الحرص على تأطير المنتخبين تربوياً وتنظيميا.
– التنسيق مع أعضاء البرلمان في نشاطهم المحلي.
– متابعة ملفات التنمية المحلية عن طريق المنتخبين.
المادة 103: مهام وصلاحيات الأمين الولائي المكلف بالإعلام و الاتصال:
– تجسيد سياسة الحركة إعلامياً.
– متابعة القضايا الإعلامية والسياسية ولائياً ووطنياً.
– التعريف بالحركة ومواقفها والعمل على توجيه الرأي العام.
– التغطية الإعلامية لنشاطات الحركة.
– التنسيق والتعاون مع الإعلاميين في الولاية.
– متابعة وتفعيل أمانات الإعلام البلدية.
– استثمار وسائل الاتصال الحديثة.
– إدارة الموقع الولائي وشبكات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
المادة 104: مهام وصلاحيات الأمين الولائي المكلف بالمرأة وشؤون الأسرة:
– تعريف المرأة بمنهج الحركة وأهدافها.
– متابعة واستقطاب المرأة وتفعيل دورها في المجتمع.
– تكوين وتأهيل إطارات الحركة النسوية.
– توعية المرأة بحقوقها ومكانتها في المجتمع.
– رصد ومتابعة الأفكار والمشاريع التي تستهدف المرأة والأسرة وإيجاد البدائل المكافئة لها.
– العمل على إقامة أسرة سليمة وتوثيق أواصر العلاقة بين أفرادها.
– رعاية الفئات النسوية المحرومة والمهمشة في المجتمع.
– متابعة الأمانات البلدية.
المادة 105: مهام وصلاحيات الأمين الولائي المكلف بالجامعات والعمل الطلابي:
– فتح فضاءات العمل والتواصل مع الحركة في الأوساط الطلابية.
– العمل على استيعاب وتأطير الإطارات الجامعية والكفاءات العلمية.
– نشر فكر الحركة ومنهجها في الوسط الطلابي.
– ترقية الدور الحركي والدعوي والسياسي للطالب.
– توجيه الطلبة الثانويين.
– الإشراف على التربية والتكوين في الأوساط الطلابية بالتنسيق مع الأمانة الولائية للتربية والتكوين و الأمانة الولائية للدعوة و الثقافة والارشاد .
– الاهتمام بالطلبة القاطنين في القرى والمداشر والمناطق النائية.
– متابعة الأمانات البلدية.
– العناية بالعمل النقابي في الوسط الطلابي والعمل على ترقيته.
المادة 106: مهام وصلاحيات الأمين الولائي المكلف بالشباب والعمل الجمعوي:
– متابعة العمل الجمعوي الشباني.
– الاهتمام بالجانب بالاجتماعي للشباب.
– الاهتمام بمجال الترفيه والرياضة.
– ترقية إبداعات الشباب الثقافية والفنية.
– تأطير وتجنيد الطاقات الشبانية.
– ربط الشباب بالقضايا الكبرى للأمة والوطن.
– محاربة الآفات التي تضعف الدور الإيجابي للشباب في بناء المجتمع.
– المساهمة في إحياء الحس المدني وروح المسؤولية الجماعية وحقوق المواطنة.
– المساهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات ونشر ثقافة الديمقراطية
– العمل على ربط الشباب بتاريخ أمته وقيمها وحضارتها.
– متابعة الأمانات البلدية.
المادة 107: يجتمع المكتب التنفيذي الولائي كل أسبوعين وفي الحالات الاستثنائية بطلب من :
– المكتب التنفيذي الوطني.
– رئيس المكتب التنفيذي الولائي.
– ثلث أعضاء المكتب التنفيذي الولائي.
تعتبر اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه.
الفرع الثالث : مجلس الشورى البلدي
الفرع الثالث : الجمعية العامة البلدية
المادة 108: الجمعية العامة البلدية هيئة بلدية تضم الأعضاء الملتزمين والمناصرين المهيكلين تربويا و المسجلين في البطاقية الوطنية و كذا المنتخبين في المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي.
المادة 109: تجتمع الجمعية العامة البلدية مرتين في السنة في دورات عادية برئاسة رئيس المكتب التنفيذي البلدي.
– وتجتمع في دورات استثنائية بدعوة من المكتب التنفيذي البلدي أو المكتب التنفيذي الولائي.
– غير أنه يمكن لرئيس المكتب التنفيذي الولائي أو رئيس المكتب التنفيذي البلدي دعوة الأعضاء الملتزمين المهيكلين إلى دورات خاصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 110: تتولى الجمعية العامة المهام و الصلاحيات التالية:
– المصادقة على برنامج المكتب التنفيذي البلدي بعد المداولة و الإثراء.
– مناقشة تقارير المكتب التنفيذي البلدي.
– مناقشة أوضاع البلدية و تقديم الاقتراحات حول القضايا مختلفة.
– انتخاب أعضاء مجلس الشورى البلدي .
غير أنه في البلديات التي يقل عدد الملتزمين فيها عن 100 عضواً تتولى الجمعية العامة صلاحيات مجلس الشورى البلدي المحددة في المادة أدناه .
الفرع الرابع : مجلس الشورى البلدي
المادة 111: مجلس الشورى البلدي هيئة شورى على مستوى البلدية تنبثق عن الجمعية العامة البلدية في البلديات التي يفوق عدد الملتزمين فيها تربوياً وماليا مائة ( 100 ) عضواً.
المادة 112: يعتمد مجلس الشورى البلدي بقرار من المكتب التنفيذي الوطني استناداً إلى تقرير المكتب التنفيذي الولائي.
المادة 113: يتشكل مجلس الشورى البلدي من :
– أعضاء المكتب التنفيذي البلدي السابق الذين مارسوا سنة كاملة على الأقل خلال العهدة الماضية.
– أعضاء مجلس الشورى الولائي المهيكلين في البلدية.
– رؤساء مكاتب المجموعات.
– المربون المشرفون عملياُ على الأسر التربوية.
– 15 % من مجموع الملتزمين ينتخبون في الجمعية العامة البلدية.
15 % من مجموع الملتزمات ينتخبن في الجمعية العامة البلدية.
المادة 114: يشترط في عضو مجلس الشورى البلدي :
– أن يكون ملتزماً منذ سنتين على الأقل.
– أن يكون منضبطاً تربوياً ومالياً طيلة السنتين الماضيتين.
– أن يكون ذا دور إيجابي في بلديته.
أن يكون ملتزماً بلوائح الحركة وبرامجها ومساهماً في نشاطاتها.
المادة 115: يشترط في رئيس مجلس الشورى البلدي ونائبه :
– ألا يقل السن عن 25 سنة كاملة.
– ألا تقل مدة الالتزام عن خمسة ( 05 ) سنوات كاملة.
– ممارسة العضوية في هيئة تنفيذية أو هيئة شورى في الحركة لمدة لا
تقل عن ثلاث ( 03 ) سنوات كاملة.
المادة 116: ينتخب مجلس الشورى البلدي رئيسه ونائبا له تحت إشراف المكتب التنفيذي الولائي.
المادة 117: يتولى مجلس الشورى البلدي المهام و الصلاحيات التالية:
– المصادقة على برنامج المكتب التنفيذي البلدي وميزانيته السنوية بعد المداولة و الإثراء وفق البرنامج الولائي و الوطني للحركة .
– انتخاب رئيس المكتب التنفيذي البلدي و نائبه ورئيس مجلس الشورى البلدي و نائبه.
– تزكية أعضاء المكتب التنفيذي البلدي باقتراح من رئيس المكتب .
– مناقشة أوضاع البلدية و تقديم الاقتراحات حول القضايا مختلفة و المداولة في القضايا التي تعرض عليه.
– تقييم وتوجيه الأعمال التي تقوم بها مؤسسات الحركة على مستوى البلدية.
– وضع نظام سيره الداخلي.
– تكوين لجان مؤقتة أو دائمة حسب الحاجة.
– السهر على تنفيذ قرارات الحركة واحترام قوانينها.
– الاستعانة بعناصر متخصصة في لجانه الفرعية.
– إعفاء رئيس المكتب التنفيذي البلدي أو رئيس مجلس الشورى البلدي من مهامهما بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
إعفاء أي عضو من أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة.
المادة 118: مهام رئيس مجلس الشورى البلدي
– دعوة مجلس الشورى البلدي للانعقاد.
– السهر على حسن سير أشغال المجلس
– متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
– السهر على تنفيذ النظام الداخلي للمجلس واحترام لوائح الحركة.
– متابعة غياب الأعضاء والمحاسبة عليه.
– يمكنه حضور اجتماعات المكتب التنفيذي البلدي.
المادة 119: مهام نائب رئيس مجلس الشورى البلدي
– مساعدة رئيس مجلس الشورى البلدي في تسيير المجلس.
نيابة الرئيس عند غيابه.
المادة 120: في حالة استقالة رئيس مجلس الشورى البلدي أو وجود مانع يحول دون قيامه بمهامه يتولى مهامه نائبه وينتخب رئيس جديد لمجلس الشورى البلدي في أول دورة عادية تحت إشراف المكتب التنفيذي الولائي.
المادة 121: تسري أحكام المواد : 68 و 69 من هذا النظام الداخلي على أعضاء مجلس الشورى البلدي في إطار المجلس.
المادة 122: يجتمع مجلس الشورى البلدي في دورات عادية كل ستة ( 06 ) أشهر، ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بطلب من :
– رئيس مجلس الشورى البلدي.
– المكتب التنفيذي البلدي.
– المكتب التنفيذي الولائي.
الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الشورى البلدي.
المادة 123: تعتبر الدورات العادية والاستثنائية و الطارئة قانونية بحضور أغلبية الأعضاء.
في حالة عدم توفر النصاب تؤجل الدورة إلى أجل أقصاه أسبوعان وتنعقد بعدد الحضور.
يتخذ مجلس الشورى البلدي قراراته بالأغلبية.
المادة 124: يضبط سير أشغال مجلس الشورى البلدي والجمعية العامة نظام سير المجالس يعده المجلس الشورى الوطني.
الفرع لخامس : المكتب التنفيذي البلدي
المادة 125: المكتب التنفيذي البلدي هيئة تنفيذية على المستوى البلدي تنبثق عن الجمعية العامة البلدية أو مجلس الشورى البلدي حسب الحالة.
لا يتشكل المكتب البلدي إلا في البلديات التي يفوق عدد المهيكلين بها عشرة 10) ) أعضاء ، خمسة ( 05 ) منهم ملتزمون.
المادة 126: يشترط في رئيس المكتب التنفيذي البلدي ونائبه ما يشترط في رئيس مجلس الشورى البلدي.
المادة 127: يتم انتخاب رئيس المكتب التنفيذي البلدي ونائبه في مجلس الشورى البلدي مع مراعاة أحكام المادة 95 أعلاه.
تجري عملية الانتخاب بإشراف المكتب التنفيذي الولائي تحت رقابة المكتب التنفيذي الوطني.
المادة 128: مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي البلدي:
– إعداد البرنامج السنوي وعرضه على الجمعية العامة أو على مجلس الشورى البلدي حسب الحالة.
– تنفيذ السياسة العامة للحركة على مستوى البلدية والأقاليم التابعة لها.
– تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئات العليا للحركة.
– متابعة نشاطات الأمانات واللجان والمجموعات والأسر.
– السهر على احترام قوانين الحركة ولوائحها.
– إنشاء لجان فرعية ومتخصصة دائمة أو مؤقتة.
– الإشراف على جلسات الجمعية العامة البلدية.
– يعرض تقاريره على الجمعية العامة.
– يعرض القضايا التي تستعصي عليه على المكتب الولائي للبت فيها.
– يدرس ويرفع اهتمامات القاعدة التنظيمية للهيئات العليا.
– يرفع تقارير دورية إلى المكتب التنفيذي الولائي.
– يشكل مكاتب المجموعات .
– يسهر على تشكيل الأسر التربوية والتكوينية.
– العناية بالتنمية المحلية .
– متابعة نشاطات المجلس الشعبي البلدي.
– الاهتمام بتربية المجتمع ونشر الدعوة.
المادة 129: يقترح رئيس المكتب التنفيذي البلدي قائمة أعضاء مكتبه بالتنسيق مع نائبه ويعرضها على مجلس الشورى البلدي للتزكية مع مراعاة أحكام المادة 95 أعلاه.
يمكن لرئيس المكتب التنفيذي البلدي عند الحاجة أن يطلب تزكية أعضاء مكتبه فردا فردا.
يشرف المكتب التنفيذي الولائي على تنصيب المكتب التنفيذي البلدي.
المادة 130: مهام وصلاحيات رئيس المكتب التنفيذي البلدي
– تمثيل الحركة لدى السلطات الرسمية في البلدية والدائرة.
– السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئات العليا للحركة.
– ضبط المراسلات والتعامل مع المكتب التنفيذي الولائي.
– رئاسة المكتب التنفيذي البلدي وإدارة اجتماعاته.
– متابعة أمانات المكتب التنفيذي البلدي.
– متابعة المنتخبين المحليين.
– متابعة مكاتب المجموعات.
– رئاسة الجمعية العامة البلدية.
– العمل على تجسيد مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي البلدي.
المادة 131: مهام وصلاحيات نائب رئيس المكتب التنفيذي البلدي المكلف بالتنظيم مساعدة رئيس المكتب التنفيذي البلدي في مهامه.
– نيابة الرئيس عند غيابه.
– ضبط الأسر ومتابعتها تنظيمياً بالتنسيق مع الأمانة البلدية للتربية والتكوين والدعوة.
– تنظيم التظاهرات العامة بالتنسيق مع الأمانة البلدية للإدارة والمالية.
المادة 132: مهام وصلاحيات الأمانة البلدية للتربية والتكوين والدعوة الإشراف على تنفيذ المناهج والبرامج التربوية والتكوينية.
– توجيه المجتمع ونشر الدعوة.
– ربط المجتمع بقضايا العالم العربي والإسلامي.
– العمل على تكوين الأسر وإقامة الدورات والمخيمات والندوات .
– متابعة التأهيل التربوي.
المادة 133: مهام وصلاحيات الأمانة البلدية لإدارة والمالية
– ضبط وتنظيم العلاقات الإدارية للحركة.
– إدارة المقر البلدي للحركة وتجهيزه.
– جرد وإدارة أملاك الحركة.
– تنظيم التظاهرات العامة بالتنسيق مع الأمانة التنظيم.
– توفير الموارد المالية للحركة وترشيد الإنفاق.
– تحصيل الاشتراكات والتبرعات.
– ضبط وصرف الميزانية السنوية.
– دعم التكافل بين أبناء الحركة في البلدية.
المادة 134: مهام وصلاحيات الأمانة البلدية للإعلام
– تجسيد سياسة الحركة إعلامياً.
– متابعة القضايا الإعلامية محلياً.
– التعريف بالحركة ومواقفها والعمل على توجيه الرأي العام.
– التغطية الإعلامية لنشاطات الحركة.
المادة 135: مهام وصلاحيات الأمانة البلدية للمرأة وشؤون الأسرة
– تعريف المرأة بمنهج الحركة وأهدافها.
– متابعة واستقطاب المرأة وتفعيل دورها في المجتمع.
– تكوين وتأهيل إطارات الحركة النسوية.
– توعية المرأة بحقوقها ومكانتها السامية في المجتمع.
– العمل على إقامة أسرة سليمة وتوثيق أواصر العلاقة بين أفرادها.
– رعاية الفئات النسوية المحرومة والمهمشة في المجتمع.
المادة 136: مهام وصلاحيات الأمانة البلدية للطلبة والشباب والعمل الجمعوي
– نشر فكر الحركة ومنهجها في الوسط الطلابي.
– ترقية الدور الحركي والدعوي والسياسي للطالب.
– العناية بالطلبة الثانويين.
– الاهتمام بالطلبة القاطنين في القرى والمداشر والمناطق النائية.
– متابعة العمل الجمعوي الشباني.
– الاهتمام بالجانب الاجتماعي للشباب.
– الاهتمام بمجالات الترفيه والرياضة.
– ترقية إبداعات الشباب الثقافية والفنية.
– تأطير وتجنيد الطاقات الشبانية.
– ربط الشباب بالقضايا الكبرى للأمة والوطن.
– محاربة الآفات التي تضعف الدور الإيجابي للشباب في بناء المجتمع.
– المساهمة في إحياء الحس المدني وروح المسؤولية الجماعية وحقوق المواطنة.
– المساهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات ونشر ثقافة الديمقراطية.
– العمل على ربط الشباب بتاريخ أمته وقيمها وحضارتها.
المادة 137: يجتمع المكتب التنفيذي البلدي كل أسبوعين وفي الحالات الاستثنائية بطلب من المكتب التنفيذي الولائي أو رئيس المكتب التنفيذي البلدي أو ثلث أعضاء المكتب التنفيذي البلدي.
تعتبر اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه.
الفرع السادس : المجموعة
المادة 138: يدير المجموعة تحت إشراف المكتب التنفيذي البلدي هيئة تنفيذية تسمى مكتب المجموعة.
ينشأ مكتب المجموعة بقرار من المكتب التنفيذي الولائي بالتنسيق مع المكتب التنفيذي البلدي المعني.
المادة 139: يشترط في رئيس مكتب المجموعة ما يشترط في عضو مجلس الشورى البلدي.
المادة 140: تعتبر مهام أعضاء مكتب المجموعة في إقليم اختصاصهم امتدادا لمهام أعضاء المكتب التنفيذي البلدي.
الفرع السابع : الأسرة
المادة 141: الأسرة هي أصغر وحدة تنظيمية في الحركة تمارس العملية التربوية بمختلف مراحلها.
يؤطر كل أعضاء الحركة في أسر تربوية تكوينية.
المادة 142: تحدد لوائح تنفيذية وتعليمات خاصة أقسام الأسر وبرامجها وشروط ومهام المربي.
الفرع الثامن : المكاتب التأسيسية
المادة 143: يمكن إ نشاء مكاتب تأسيسية في البلديات التي لا تتوفر على شروط المكتب البلدي بقرار من المكتب التنفيدي الولائي تحدد لائحة تنظيمية خاصة شروط وكيفيات إنشاء المكاتب التأسيسية.
الباب الرابع : أحكام ختامية
المادة 144: تحدد إجراءات تجديد الهياكل المحلية للحركة المرتبطة بالمؤتمر بمقتضى تعليمة يصدرها المكتب التنفيذي الوطني.
يتم تجديد الهياكل المحلية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ المؤتمر.
المادة 145: تحدد لائحة خاصة منظومة العلاقات بين هياكل ومؤسسات الحركة.
المادة 146: مع مراعاة أحكام القانون الأساسي للحركة، يمكن لمجلس الشورى الوطني تعديل النظام الداخلي للحركة بطلب من رئيس الحركة.
المكتب التنفيذي الوطني.
الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشورى الوطني.
لا يمكن تعديل النظام الداخلي في السنة الأخيرة السابقة للتاريخ المفترض لانعقاد المؤتمر.
المادة 147: يصبح النظام الداخلي للحركة ساري المفعول بعد مصادقة مجلس الشورى الوطني عليه.